All legislation

قرار Decision No. 10 12/08/1991

يتعلق بتأسيس "الصندوق التعاضدي المقاصدي"

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
12/08/1991
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1991, p. 614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 12/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي المقاصدي". نطاق عمله: مدينة صيدا. مركزه: صيدا. مدته: /10/ عشر سنوات اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- تعويض الاعضاء في حالات المرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 2- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة وانتهاء الخدمة 3- تقديم المساعدات والمنح لتعليم اولاد الاعضاء في جميع مراحل التعليم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/08/1991 وزير الاسكان والتعاونيات محمد بيضون