المادة 1
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي المقاصدي". نطاق عمله: مدينة صيدا. مركزه: صيدا. مدته: /10/ عشر سنوات اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- تعويض الاعضاء في حالات المرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 2- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة وانتهاء الخدمة 3- تقديم المساعدات والمنح لتعليم اولاد الاعضاء في جميع مراحل التعليم.