المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في اهمج - قضاء جبيل - وفقا للخريطة المرفقة كما يلي: شرقا - مزرعة السياد باتجاه الشمال مرورا بمزرعة عرب اللقلوق ومزرعة عين البياض التابعة لمار مارون لغاية مزرعة حمى اللقلوق شمالا. شمالا - مزرعة حمى اللقلوق التابعة لاملاك سيدة ميفوق لغاية مزرعة مار مارون عنايا لجهة الغرب . غربا - مزرعة مار مارون عنايا مرورا بمزرعة ترزيا حجولا لغاية علمات لجهة الجنوب . جنوبا - علمات , مزرعة المعادن, حيث تبقى هذه المزرعة منطقة عقارية منفصلة عملا بحكم القاضي العقاري عن نطاق تحديد منطقة اهمج. ثم يحد منطقة اهمج لجهة الجنوب منطقة علمات التي تصل بحدود مزرعة السياد لجهة الشرق.