All legislation

قرار Decision No. 163 17/04/1964

تحديد نطاق بلدية اهمج - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
17/04/1964
Official Gazette
Issue 35, 30/04/1964, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 17/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في اهمج - قضاء جبيل - وفقا للخريطة المرفقة كما يلي: شرقا - مزرعة السياد باتجاه الشمال مرورا بمزرعة عرب اللقلوق ومزرعة عين البياض التابعة لمار مارون لغاية مزرعة حمى اللقلوق شمالا. شمالا - مزرعة حمى اللقلوق التابعة لاملاك سيدة ميفوق لغاية مزرعة مار مارون عنايا لجهة الغرب . غربا - مزرعة مار مارون عنايا مرورا بمزرعة ترزيا حجولا لغاية علمات لجهة الجنوب . جنوبا - علمات , مزرعة المعادن, حيث تبقى هذه المزرعة منطقة عقارية منفصلة عملا بحكم القاضي العقاري عن نطاق تحديد منطقة اهمج. ثم يحد منطقة اهمج لجهة الجنوب منطقة علمات التي تصل بحدود مزرعة السياد لجهة الشرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 1964 الامضاء: حسين العويني