All legislation

مرسوم Decree No. 16158 21/04/1964

تعديل الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم 19067 تاريخ 12-3-1958- المتعلق باعاشة المسجونين

Type
مرسوم · Decree
Number
16158
Date
21/04/1964
Official Gazette
Issue 35, 30/04/1964, p. 1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16158 تاريخ 21/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12/3/1958 على الوجه التالي: /400/ اربعماية غراما في الاسبوع من الجبنة الكروية الشكل حسب عناصر تحليلية تحدد من قبل الادارة العسكرية "كل مرة مئة غرام" بدلا من: /400/ اربعماية غراما بالاسبوع من الجبنة العكاوية كل مرة مئة غراما (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني