المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12/3/1958 على الوجه التالي: /400/ اربعماية غراما في الاسبوع من الجبنة الكروية الشكل حسب عناصر تحليلية تحدد من قبل الادارة العسكرية "كل مرة مئة غرام" بدلا من: /400/ اربعماية غراما بالاسبوع من الجبنة العكاوية كل مرة مئة غراما (والباقي بدون تعديل)