All legislation

مرسوم Decree No. 16159 21/04/1964

تحديد قيمة القروض ومعدل الفائدة لاعمال استصلاح الاراضي

Type
مرسوم · Decree
Number
16159
Date
21/04/1964
Official Gazette
Issue 35, 30/04/1964, p. 1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16159 تاريخ 21/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة القروض المعطاة لتسديد نفقات استصلاح الاراضي في نطاق المشروع الاخضر بالنسبة لمجموع قيمة نفقات الاشغال المنفذة كما يلي:

90% بالمئة من المبالغ المستحقة لغاية 2500 ل ل

75% بالمئة من المبالغ المستحقة التي تزيد عن 2500 ل ل على ان لا تتجاوز قيمة هذه القروض العشرة الاف ليرة للمزارع الواحد.

المادة 2

مادة 2: تسدد القروض المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم على عشرة اقساط متساوية تدفع ابتداء من نهاية السنة السابعة حتى نهاية السنة السادسة عشرة.

المادة 3

مادة 3: تحدد الفائدة السنوية للقروض المذكورة اعلاه بنصف بالمئة زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن الاموال المودعة لهذه الغاية.

تحسب وتدفع هذه الفائدة مرة في اخر كل سنة ابتداء من اخر السنة الاولى وحتى اخر السنة السادسة عشرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار