المواد
مادة 1: تحدد قيمة القروض المعطاة لتسديد نفقات استصلاح الاراضي في نطاق المشروع الاخضر بالنسبة لمجموع قيمة نفقات الاشغال المنفذة كما يلي:
90% بالمئة من المبالغ المستحقة لغاية 2500 ل ل
75% بالمئة من المبالغ المستحقة التي تزيد عن 2500 ل ل على ان لا تتجاوز قيمة هذه القروض العشرة الاف ليرة للمزارع الواحد.
مادة 2: تسدد القروض المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم على عشرة اقساط متساوية تدفع ابتداء من نهاية السنة السابعة حتى نهاية السنة السادسة عشرة.
مادة 3: تحدد الفائدة السنوية للقروض المذكورة اعلاه بنصف بالمئة زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن الاموال المودعة لهذه الغاية.
تحسب وتدفع هذه الفائدة مرة في اخر كل سنة ابتداء من اخر السنة الاولى وحتى اخر السنة السادسة عشرة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 نيسان سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الزراعة
الامضاء: فؤاد نجار