The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 125

المادة 125

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 )

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او الصناعيين او ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تتجاوز قيمتها 000 000 100 (مئة مليون ليرة لبنانية) كما تعدلت بموجب المرسوم 6013 تاريخ 28/11/1994 لجنة خاصة تعين في كل كلية او معهد وفي الادارة المركزية بقرار من رئيس الجامعة وتجري الصفقات الاخرى اللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا النظام.

كما عدلت بالمرسوم 1491 تاريخ 25/07/1991

المادة 125 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/125/