المادة 142
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق تابع له او اكثر الا في الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الجامعة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق تابع له او اكثر الا في الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 142 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/142/