المادة 153
يحصر حق التداول بأموال الجامعة وحيازتها بأمناء الصناديق, الا في الحالات الخاصة المبينة في هذا النظام.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force
يحصر حق التداول بأموال الجامعة وحيازتها بأمناء الصناديق, الا في الحالات الخاصة المبينة في هذا النظام.
المادة 153 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/153/