The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 159

المادة 159

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا يحدد شكله وطريقة تنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح المحتسب .

كل من يقبض اموالا للجامعة ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.

المادة 159 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/159/