المادة 174
اذا فقدت ايصالات الوادئع والتأمينات والكفالات استعيض عنها, في سبيل اعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية او التأمين او الكفالة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force
اذا فقدت ايصالات الوادئع والتأمينات والكفالات استعيض عنها, في سبيل اعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية او التأمين او الكفالة.
المادة 174 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/174/