المادة 215
مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية, تطبق جميع الاحكام القانونية والتنظمية الخاصة بالتفتيش المالي على جميع اعمال الجامعة في الحقل المالي.
تبلغ هيئة التفتيش المركزي الى مجلس الجامعة التدابير المتخذة والتوصيات التي ترتئيها بنتيجة اجراء التفتيش المالي على اعمال الجامعة.