المادة 34
يقرر بيع الاموال المنقولة رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية او مدير المعهد او امين سر الجامعة, كل فيما خصه, ويبت بالصفقة, حسب قيمتها, المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force
يقرر بيع الاموال المنقولة رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية او مدير المعهد او امين سر الجامعة, كل فيما خصه, ويبت بالصفقة, حسب قيمتها, المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
المادة 34 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/34/