The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 38

المادة 38

تقبل التبرعات والهبات التي تمنح للجامعة بقرار من مجلس الجامعة. لا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليه اذا كانت التبرعات والهبات من لبنانيين.

كما لا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي اذا كانت التبرعات والهبات من غير اللبنانيين.

اذا كانت هذه التبرعات والهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بقرار مجلس الجامعة الذي قضى بقبولها.

المادة 38 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/38/