المادة 45
(عدلت بموجب مرسوم 4133/1981 )
يتولى مراقبة عقد النفقات في الجامعة اللبنانية بصفة مراقب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري يعين بقرار من رئيس الجامعة يمكن لرئيس الجامعة ان يسمي بقرار منه بناء على اقتراح المراقب المركزي موظفين من الفئة الثالثة بصفة مراقبين محليين في وحدات الجامعة. تجرى مراقبة عقد النفقات وفقا للاحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الباب السادس من هذا النظام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4133 تاريخ 01/07/1981, article 1, 16/07/1981
مادة 1: الغي نص المادة 45 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى مراقبة عقد النفقات في الجامعة اللبنانية بصفة مراقب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري يعين بقرار من رئيس الجامعة يمكن لرئيس الجامعة ان يسمي بقرار منه بناء على اقتراح المراقب المركزي موظفين من الفئة الثالثة بصفة مراقبين محليين في وحدات الجامعة. تجرى مراقبة عقد النفقات وفقا للاحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الباب السادس من هذا النظام".