The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 9879 / 1997 )

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شهر اذار من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب رئيس الدائرة المالية.

المادة 7 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/7/