المادة 72
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبة التي يقدمها القيم.
واذا تبين للامر بالصرف ان بعض الاوراق المثبة غير نظامية عمد الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الوحدة المختصة في المهلة التي تحدد له بموجب نظام الجامعة الداخلي, ويجوز في هذه الحالة الاخيرة, زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.