The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 72

المادة 72

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبة التي يقدمها القيم.

واذا تبين للامر بالصرف ان بعض الاوراق المثبة غير نظامية عمد الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الوحدة المختصة في المهلة التي تحدد له بموجب نظام الجامعة الداخلي, ويجوز في هذه الحالة الاخيرة, زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.

المادة 72 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/72/