The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 75

المادة 75

(عدلت بموجب مرسوم 9879/1997 )

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية او مدير المعهد او امين سر الجامعة, كل فيما خص وحدته, وذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- وجهة الانفاق.

- مقدار السلفة.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا,

على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على ابعد حد.

المادة 75 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/75/