The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 85

المادة 85

(عدلت بموجب مرسوم 9879/1997 )

تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

1- الاعتمادات المرصدة في الجزء الاول من الموازنة, التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة, اذا كان يتعلق بها حق الغير او اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشرت فعلا قبل اخر السنة المالية.

2- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة, سواء اكانت معقودة ام لا, وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.

يجري التدوير بقرار من رئيس الجامعة يصدر قبل اول اذار من السنة المالية التالية بناء على بيان تعده الدائرة المالية, وتغطى الاعتمادات المدورة بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 85 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/85/