المادة 96
يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم والخدمات ولصفقات الاشغال التي تجري مناقصاتها على اساس سعر يقدمه العارض سعرا تقديريا لكل صفقة يبلغه الى لجنة المناقصة.
يصدق السعر التقديري المذكور المرجع الصالح لعقد النفقة, ويعتبر هذا السعر حدا اعلى للاسعار التي يمكن الاخذ بها.
يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بأن يوضع لها سعر تقديري.