All legislation

مرسوم Decree No. 5434 17/04/1973

انشاء مستوصف حكومي في بخعون - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
5434
Date
17/04/1973
Official Gazette
Issue 35, 30/04/1973, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5434 تاريخ 17/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية بخعون (قضاء طرابلس ) تشمل خدماته بصورة خاصة القرية المذكورة والقرى المجاورة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري وزير التصميم العام الامضاء: جورج سعاده