المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية بخعون (قضاء طرابلس ) تشمل خدماته بصورة خاصة القرية المذكورة والقرى المجاورة لها.
مرسوم Decree No. 5434 17/04/1973
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية بخعون (قضاء طرابلس ) تشمل خدماته بصورة خاصة القرية المذكورة والقرى المجاورة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري وزير التصميم العام الامضاء: جورج سعاده