All legislation

مرسوم Decree No. 1775 28/08/1944

تعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1775
Date
28/08/1944
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1944, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 25 آب سنة 1944 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزارعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار من المفوض السامي عدد 72/ل و الصادر في 16 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان