المادة 1
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 25 آب سنة 1944 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 1775 28/08/1944
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 25 آب سنة 1944 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزارعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار من المفوض السامي عدد 72/ل و الصادر في 16 ايار سنة 1933
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان