All legislation

قرار Decision No. 50 10/08/1950

يتضمن التعديل رقم 131 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
10/08/1950
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1950, p. 558-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 10/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

490 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من الحرير الصنعي: كيلو صاف 700 غ 528 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من القطن: " 200 غ 589 الاغطية (البياضات ) المعدة للمائدة والفراش والزينة: د- المصنوعة من النسج القطنية القيمة 60 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسيج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20 % من قيمته 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ه - الاصناف الاخرى: 1 - المصنوعة من النسج القطنية القيمة 80 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسيج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20 % من قيمته رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

490 مكرر 350 غ. 35,233 غ. 528 مكرر 100 غ. 70,66 غ. 589 د 30 % 20 % 597 ه 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد