المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
490 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من الحرير الصنعي: كيلو صاف 700 غ 528 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من القطن: " 200 غ 589 الاغطية (البياضات ) المعدة للمائدة والفراش والزينة: د- المصنوعة من النسج القطنية القيمة 60 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسيج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20 % من قيمته 597 الاصناف المخيطة او الجاهزة, المصنوعة من النسج او اللباد, او (القماش ) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ه - الاصناف الاخرى: 1 - المصنوعة من النسج القطنية القيمة 80 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسيج المصنوعة منه هذه الاصناف مضافا اليه 20 % من قيمته رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
490 مكرر 350 غ. 35,233 غ. 528 مكرر 100 غ. 70,66 غ. 589 د 30 % 20 % 597 ه 40 % 70,26 %