المادة 1
مادة 1: تخفض الى عشرة غروش الجعالة المفروضة على البنزين بموجب المرسوم رقم 2338 تاريخ 5 تموز سنة 1950
مرسوم Decree No. 2680 25/08/1950
مادة 1: تخفض الى عشرة غروش الجعالة المفروضة على البنزين بموجب المرسوم رقم 2338 تاريخ 5 تموز سنة 1950
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس