المواد
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للورق المقوي يغية طبعه وتقطيعه واعادة تصديره الى الخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط 13 % من الوزن بمثابة نفايا بشرط تأدية الرسوم عن هذه النفايا وعلى ان تؤدى الرسوم والجزاء عن النقص الذي يفوق هذا الحد.
مادة 2: يحظر تحويل الورق المقوى المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
مادة 3: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 25 آب سنة 1950
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد