المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة عدن تشمل صلاحياتها منطقة عدن وتوابعها.
مرسوم Decree No. 2683 25/08/1950
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة عدن تشمل صلاحياتها منطقة عدن وتوابعها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح