المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية للبنان في كراتشي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الباكستان.
مرسوم Decree No. 2685 25/08/1950
مادة 1: انشئت مفوضية للبنان في كراتشي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الباكستان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح