المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة والجزر البريطانية المجاورة لها وهي: ترينيداد, سنت لويسيا, سنت كيتس , كرونادا, انتيكا, بريتش هندورا, كاراكوبا, سان فانسان, ريتش كوينا, ديمارارا.
مرسوم Decree No. 2662 22/08/1950
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة والجزر البريطانية المجاورة لها وهي: ترينيداد, سنت لويسيا, سنت كيتس , كرونادا, انتيكا, بريتش هندورا, كاراكوبا, سان فانسان, ريتش كوينا, ديمارارا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح