All legislation

مرسوم Decree No. 2662 22/08/1950

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا

Type
مرسوم · Decree
Number
2662
Date
22/08/1950
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1950, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2662 تاريخ 22/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة والجزر البريطانية المجاورة لها وهي: ترينيداد, سنت لويسيا, سنت كيتس , كرونادا, انتيكا, بريتش هندورا, كاراكوبا, سان فانسان, ريتش كوينا, ديمارارا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح