المادة 3
مادة 3: يجرى تصنيف المستخدمين والعمال العاملين حاليا في المصلحة في الفئة او الرتبة من الفئة التي تعود لها وظيفتهم, وفي الراتب الاقرب الى الراتب الذي يتقاضونه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر, يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا يعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد, فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارامن اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.