المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 278 القاضية بتحديد ملاك موظفي الآثار الدرجات التالية: مأمور ممتاز ومراقب جباية ممتاز درجة اولى 70 ل. درجة ثانية 65 ل. درجة ثالثة 60 ل.
مرسوم Decree No. 16014 24/08/1949
مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 278 القاضية بتحديد ملاك موظفي الآثار الدرجات التالية: مأمور ممتاز ومراقب جباية ممتاز درجة اولى 70 ل. درجة ثانية 65 ل. درجة ثالثة 60 ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1949 او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري