All legislation

مرسوم Decree No. 16052 27/08/1949

الغاء شعبة بريد في قرية علما الشعب

Type
مرسوم · Decree
Number
16052
Date
27/08/1949
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1949, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16052 تاريخ 27/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 الشعبة البريدية الموجودة في قرية علما الشعب

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا