المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 الشعبة البريدية الموجودة في قرية علما الشعب
مرسوم Decree No. 16052 27/08/1949
مادة 1: تلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 الشعبة البريدية الموجودة في قرية علما الشعب
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا