All legislation

مرسوم Decree No. 16015 24/08/1949

اضافة ثلاث درجات الى ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
16015
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1949, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16015 تاريخ 24/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 برقم 279, القاضية بتحديد ملاك الموظفين المعاونين في دائرة الآثار, الدرجات التالية: حارس ممتاز درجة اولى 60 ل. درجة ثانية 55 ل. درجة ثالثة 50 ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1949 او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري