All legislation

مرسوم Decree No. 16016 24/08/1949

تطبيق منطوق المرسومين رقم 11869 و13240 تاريخ 29-5-1948 و29-9-1948 على اثريي ومهندسي مصلحة الاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
16016
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1949, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16016 تاريخ 24/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق منطوق المرسومين رقم 11869 تاريخ 29 ايار سنة 1948 ورقم 13240 تاريخ 29 ايلول سنة 1948 على اثريي ومهندسي مصلحة الآثار في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التابعين لملاك الدولة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري