المادة 1
مادة 1: يطبق منطوق المرسومين رقم 11869 تاريخ 29 ايار سنة 1948 ورقم 13240 تاريخ 29 ايلول سنة 1948 على اثريي ومهندسي مصلحة الآثار في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التابعين لملاك الدولة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق