All legislation

مرسوم Decree No. 16025 24/08/1949

الغاء فرعي بريد في عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
16025
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1949, p. 488-489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16025 تاريخ 24/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من 15 آب سنة 1949 فرعا البريد في شارع الدباس وحي "عين الباشا" في عاليه للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا