ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5224 تاريخ
08/06/1994 (اعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف
بين محطة صيدا ومحطة الزهراني من المنافع العامة),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل القسم الاخير من الخريطتين واللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 5224 تاريخ 8/6/1994، فيما يعود لموقع العامود رقم 22 ومحيطه من خط التوتر العالي بين محطة صيدا ومحطة الزهراني، بالخريطتين رقم E7D 185 و E8B 185 واللائحة رقم E9C 185 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات من منطقتي المصيلح وخربة بصل العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) المبينة على الخريطة رقم E7D 185 واللائحة رقم E9C 185 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة