All legislation

مرسوم Decree No. 7105 17/08/1995

استبدال قسم من الخريطتين واللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 5224 تاريخ 08/06/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة صيدا ومحطة الزهراني من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7105
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7105 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5224 تاريخ

08/06/1994 (اعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف

بين محطة صيدا ومحطة الزهراني من المنافع العامة),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل القسم الاخير من الخريطتين واللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 5224 تاريخ 8/6/1994، فيما يعود لموقع العامود رقم 22 ومحيطه من خط التوتر العالي بين محطة صيدا ومحطة الزهراني، بالخريطتين رقم E7D 185 و E8B 185 واللائحة رقم E9C 185 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات من منطقتي المصيلح وخربة بصل العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) المبينة على الخريطة رقم E7D 185 واللائحة رقم E9C 185 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة