المادة 1
مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية كفرحتى - محافظة لبنان الجنوبي
مرسوم Decree No. 7161 23/08/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية كفرحتى - محافظة لبنان الجنوبي
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح هذه الثانوية كما يقرر السنوات المنهجية فيها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم