All legislation

مرسوم Decree No. 7161 23/08/1995

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في كفرحتي

Type
مرسوم · Decree
Number
7161
Date
23/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7161 تاريخ 23/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية كفرحتى - محافظة لبنان الجنوبي

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح هذه الثانوية كما يقرر السنوات المنهجية فيها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم