All legislation

قرار Decision No. 94 24/08/1995

تحديد شروط توضيب وتصدير الانتاج الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
24/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 876-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 24/08/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97

تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة

بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)

لا سيما المواد من 60 الى 66 منه,

بناء على القرار رقم 33 تاريخ

20/02/1968 (تحديد المراجع التي

يعود لها حق تنظيم واعطاء افادات

عن منشأ او مصدر المنتجات الزراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41

تاريخ 25/03/1959 وتعديلاته (انشاء

مكتب الفاكهة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 3874 تاريخ

12/09/1945 (معاينة الاثمار التي

يراد تصديرها ومنع تصدير الاثمار

غير الصالحة),

بناء على المرسوم رقم 1495 تاريخ

30/01/1933 (انشاء ماركة تدل على

الاصل ومراقبة الارساليات التي تصدر

الى الخارج),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف الوحدات المختصة في مديرية الثروة الزراعية وفي المصالح الزراعية الاقليمية تنفيذ أعمال الرقابة المشددة في مراكز المشاغل والتوضيب والمراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية على مختلف المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج أو المعدة للتصدير بما فيه اجراء الكشف الحسي على هذه المنتجات وكل ما تستلزمه حاجات المراقبة.

المادة 2

مادة 2: يتحقق الموظفون المكلفون بمهام الرقابة من توافر جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بنوعية المنتجات المصدرة إلى الخارج أو المعدة للتصدير وبأحجامها وبأوزانها وبحسن توضيبها وبانطباقها على انظمة الحجر الصحي الزراعي.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكون المنتجات المصدرة إلى الخارج أو المعدة للتصدير موضبة توضيبا سليما وصحيحا وملصقة عليها المعلومات التالية: ـ النوع ـ الحجم ـ الوزن ـ القائم ـ الوزن الصافي ـ النخب ـ وعبارة "منتوجات لبنان"

المادة 4

مادة 4: يعطي الموظف المكلف بمهام الرقابة، بنتيجة الكشف الحسي على المنتجات المصدرة، شهادة تصدير وانطباق وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة ترفق بالشهادة الصحية الزراعية الصادرة عن مركز الحجر الصحي الزراعي المختص، ولهذه الغاية يعتمد في كل مركز زراعي سجل يومي خاص لكل من هاتين الشهادتين.

المادة 5

مادة 5: يحظر تصدير المنتجات الزراعية ما لم تكن مرفقة بالشهادة الصحية الزراعية وبشهادة التصدير والانطباق المذكورتين في المادة الرابعة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: تزود الوحدات المركزية والاقليمية المختصة وزير الزراعة اسبوعيا بتقارير مفصلة عن حركة تصدير المنتجات الزراعية وعن نتائج الرقابة والكشف عليها.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 24 آب 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري