المادة 2
مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .