All legislation

مرسوم Decree No. 1275 12/10/1937

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1275
Date
12/10/1937
Official Gazette
Issue 3502, 15/10/1937, p. 1618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1275 تاريخ 12/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو مكارديش جون كاريان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1937 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل السيد ماريتر القنصل العام للولايات المتحدة في بيروت عمدا او عن سابق تصور وتصميم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب