المادة 1
مادة 1: أحيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو مكارديش جون كاريان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1937 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل السيد ماريتر القنصل العام للولايات المتحدة في بيروت عمدا او عن سابق تصور وتصميم