All legislation

مرسوم Decree No. 1362 23/10/1937

الغاء وظيفة مفتش في الدوائر المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1362
Date
23/10/1937
Official Gazette
Issue 3511, 05/11/1937, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1362 تاريخ 23/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مفتش في الدوائر المالية

المادة 2

مادة 2: يسرح من الخدمة السيد فائز صقر لالغاء وظيفته

المادة 3

مادة 3: يحق للسيد فائز صقر ان يطالب بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة الذي يعود له بموجب القوانين المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية والبريد والبرق الامضاء: جورج تابت