المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش في الدوائر المالية
مرسوم Decree No. 1362 23/10/1937
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش في الدوائر المالية
مادة 2: يسرح من الخدمة السيد فائز صقر لالغاء وظيفته
مادة 3: يحق للسيد فائز صقر ان يطالب بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة الذي يعود له بموجب القوانين المرعية الاجراء
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية والبريد والبرق الامضاء: جورج تابت