The whole text

قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات من اي نوع كانت المذكورة فيما يلي: 1) السيارات التي يثبت انها اوصي عليها لدى صاحب المعمل او وكلائه او باعها شخص آخر قبل تاريخ توقيع هذا القرار يعود قبول هذا الاثبات لرأي لجنة يكون قرارها غير قابل المراجعة. وتتألف على الشكل الاتي: المفتش العام للنافعة وللمراقبة في المفوضية العليا او مندوبه رئيسا موظف من الجمارك يعينه مفتش الجمارك العام عضوا ممثل من جمعية مستوردي السيارات يعينه رئيس الجمعية عضوا ب ) السيارات المسجلة في الفئات الخاصة التابعة للجيش وللبحرية وللمفوضية العليا او التي تستعمل فقط لمصلحة الدول او البلديات ج) السيارات التي تقوم بمصالح عمومية ممنوح بها امتياز د) السيارات التي تستعملها المعاهد المدرسية او الخيرية او الصناعية لنقل تلاميذها او موظفيها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 https://lebaneselegislation.com/law/186076/article/6/