All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 165 13/07/1937

تحوير القرار رقم 175-L.R الصادر في 25-11-1933 (اخضاع تسجيل السيارات لتسليم لوحة او عدة لوحات تسجيل قديمة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
165
Date
13/07/1937
Official Gazette
Issue 3512, 08/11/1937, p. 1704-1705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 13/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 175 L.R الصادر في 25 ت 2 سنة 1933 المنوه عنه اعلاه وعوض عنها بالمادة التالية: "الى ان تصدر احكام غير الاحكام التالية يكون تسجيل كل سيارة جديدة تعدها الشركات او الجمعيات او النقابات او الافراد لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة في دوائر النافعة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي خاضعا لتسليم لوحة او عدة لوحات قديمة كما هو مبين فيما يلي: سيارات السياحة المشتملة على 4 الى 6 محلات (ما عدا محل السائق) تسليم ثلاث لوحات قديمة كانت لسيارات السياحة مخصصة للنقل بالاجرة بدون تمييز بين السيارات ذات الاربعة محلات والسيارات ذات الستة محلات السيارات المعدة لنقل الركاب المشتملة على 7 محلات او اكثر (ما عدا محل السائق) تسليم لوحة قديمة واحدة كانت لسيارة سياحة معدة للنقل بالاجرة عن كل ثلاثة محلات او كسر من ثلاثة محلات تقدمها السيارة المطلوب تسجيلها ويجب ان تكون اللوحات المسلمة اربعا على الاقل او تسليم ثلاث لوحات قديمة كانت لسيارات مماثلة للسيارة المطلوب تسجيلها تشتمل معا على عدد من المحلات يكون على الاقل ثلاثة اضعاف هذه المحلات الموجودة في السيارة المطلوب تسجيلها سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة تسليم عدد من لوحات قديمة كانت لسيارات شحن صغيرة او كبيرة بدون تمييز مخصصة للنقل بالاجرة ويجب ان يوازي على الاقل مجموع حمولتها (الحمولة النافعة) ضعفي حمولة (الحمولة النافعة) السيارة المطلوب تسجيلها.

المادة 2

مادة 2: تقبل فقط في التبديل اللوحات القديمة التي كانت لسيارات مخصصة لنقل الركاب او البضاعة بالاجرة وقد حصلت على جميع التأشيرات الميكانيكية منذ تاريخ وضعها موضع التجول اذا كان هذا التاريخ متأخرا عن تايخ القرار رقم 15 L.R

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة 6 من القرار 175 L.R الصادر في 25 ت 2 سنة 1933 على هذا القرار وفيما يختص بهذا التطبيق يكون التاريخ المنصوص عليه في النبذة تاريخ توقيع هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات ودائرة النافعة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تموز سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل