المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 175 L.R الصادر في 25 ت 2 سنة 1933 المنوه عنه اعلاه وعوض عنها بالمادة التالية: "الى ان تصدر احكام غير الاحكام التالية يكون تسجيل كل سيارة جديدة تعدها الشركات او الجمعيات او النقابات او الافراد لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة في دوائر النافعة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي خاضعا لتسليم لوحة او عدة لوحات قديمة كما هو مبين فيما يلي: سيارات السياحة المشتملة على 4 الى 6 محلات (ما عدا محل السائق) تسليم ثلاث لوحات قديمة كانت لسيارات السياحة مخصصة للنقل بالاجرة بدون تمييز بين السيارات ذات الاربعة محلات والسيارات ذات الستة محلات السيارات المعدة لنقل الركاب المشتملة على 7 محلات او اكثر (ما عدا محل السائق) تسليم لوحة قديمة واحدة كانت لسيارة سياحة معدة للنقل بالاجرة عن كل ثلاثة محلات او كسر من ثلاثة محلات تقدمها السيارة المطلوب تسجيلها ويجب ان تكون اللوحات المسلمة اربعا على الاقل او تسليم ثلاث لوحات قديمة كانت لسيارات مماثلة للسيارة المطلوب تسجيلها تشتمل معا على عدد من المحلات يكون على الاقل ثلاثة اضعاف هذه المحلات الموجودة في السيارة المطلوب تسجيلها سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة تسليم عدد من لوحات قديمة كانت لسيارات شحن صغيرة او كبيرة بدون تمييز مخصصة للنقل بالاجرة ويجب ان يوازي على الاقل مجموع حمولتها (الحمولة النافعة) ضعفي حمولة (الحمولة النافعة) السيارة المطلوب تسجيلها.