المادة 1
مادة وحيدة:
حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 133 06/10/1937
مادة وحيدة:
حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.
بيروت في 6 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل