All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 133 06/10/1937

بشأن مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
133
Date
06/10/1937
Official Gazette
Issue 3514, 12/11/1937, p. 1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 133 تاريخ 06/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.

بيروت في 6 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل