All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 135 07/10/1937

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر في 2-1-1924 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
135
Date
07/10/1937
Official Gazette
Issue 3515, 15/11/1937, p. 1730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 07/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 2 كانون الثاني 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية المعدلة بموجب القرار عدد 119 L.R قد عدلت تعديلا جديدا كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 42 عضوا منتخبا"

المادة 2

مادة 2: يكون وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني, عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين

بيروت في 7 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل