المادة 1
مادة 1: ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 2 كانون الثاني 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية المعدلة بموجب القرار عدد 119 L.R قد عدلت تعديلا جديدا كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 42 عضوا منتخبا"