All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 138 16/10/1937

منع تصدير انواع القمح ودقيق القمح

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
138
Date
16/10/1937
Official Gazette
Issue 3517, 19/11/1937, p. 1754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 16/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تصدير انواع القمح ودقيق القمح خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام هذا القرار على انواع القمح ودقيق القمح الموجود في المخازن الجمركية بالتاريخ المذكور

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل