المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1938 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا: قاقية الصنوبر تفاحته المروانية رفتا خربة بصل مزرعة مطرية جباع كفريا
مرسوم Decree No. 1469 17/11/1937
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1938 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا: قاقية الصنوبر تفاحته المروانية رفتا خربة بصل مزرعة مطرية جباع كفريا
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة في المادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور