All legislation

مرسوم Decree No. 1469 17/11/1937

افتتاح اعمال المساحة في بعض المناطق العقارية في قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1469
Date
17/11/1937
Official Gazette
Issue 3521, 29/11/1937, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1469 تاريخ 17/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال المساحة ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1938 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا: قاقية الصنوبر تفاحته المروانية رفتا خربة بصل مزرعة مطرية جباع كفريا

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة في المادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور