ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 178 L.R الصادر في 10 آب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ملحق القرار
المذكور رقم 12 L.R تاريخ 7 ايلول 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين
اول 1934 وعدد 54 و108 و213 و285 L.R تاريخ 7 اذار و10 ايار
و13 ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول 1935 وعدد 54 و56
و65 و94 و137 L.R تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26 نيسان و24
حزيران و15 تشرين الاول 1937 التي هي ملاحق او تصحيحات
للقرار عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه.
وبناء على اقتراح حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 88 من المرسوم الاشتراعي عدد 6 تاريخ 3 شباط 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16 ايار سنة 1935 يتألف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة فرنساويون وقاضيان لبنانيان ويترأسه رئيس محكمة التمييز الاول او القاضي الفرنساوي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الجمهورية وينتقون من بين اعضاء محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية.
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع وعملا بالمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بالصاقه على باب المفوضية العليا ويكون نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: دي مارتل