All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 145 26/10/1937

تعديل المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 3 شباط سنة 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16-5-1935 (تأليف المجلس العدلي)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
145
Date
26/10/1937
Official Gazette
Issue 3521, 29/11/1937, p. 1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178 L.R الصادر في 10 آب سنة 1934

بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ملحق القرار

المذكور رقم 12 L.R تاريخ 7 ايلول 1934

وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين

اول 1934 وعدد 54 و108 و213 و285 L.R تاريخ 7 اذار و10 ايار

و13 ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول 1935 وعدد 54 و56

و65 و94 و137 L.R تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26 نيسان و24

حزيران و15 تشرين الاول 1937 التي هي ملاحق او تصحيحات

للقرار عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه.

وبناء على اقتراح حكومة الجمهورية اللبنانية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 88 من المرسوم الاشتراعي عدد 6 تاريخ 3 شباط 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16 ايار سنة 1935 يتألف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة فرنساويون وقاضيان لبنانيان ويترأسه رئيس محكمة التمييز الاول او القاضي الفرنساوي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الجمهورية وينتقون من بين اعضاء محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع وعملا بالمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بالصاقه على باب المفوضية العليا ويكون نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل