All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 146 29/10/1937

الغاء منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
146
Date
29/10/1937
Official Gazette
Issue 3522, 01/12/1937, p. 1802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 29/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق الغيت ايضا التحفظات والشروط المنصوص عليها لاستيراد الحيوانات في القرار عدد 131 L.R تاريخ 15 ايلول سنة 1937 والغي القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: غير ان احكام القرار عدد 93 L.R تبقى مطبقة على الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل