المادة 1
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق الغيت ايضا التحفظات والشروط المنصوص عليها لاستيراد الحيوانات في القرار عدد 131 L.R تاريخ 15 ايلول سنة 1937 والغي القرار المذكور
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 146 29/10/1937
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق الغيت ايضا التحفظات والشروط المنصوص عليها لاستيراد الحيوانات في القرار عدد 131 L.R تاريخ 15 ايلول سنة 1937 والغي القرار المذكور
مادة 2: غير ان احكام القرار عدد 93 L.R تبقى مطبقة على الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن.
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل