All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 154 12/11/1937

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1938

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
154
Date
12/11/1937
Official Gazette
Issue 3531, 22/12/1937, p. 1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 12/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ت 2 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل