المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 154 12/11/1937
مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ت 2 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل