All legislation

مرسوم Decree No. 1655 24/12/1937

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 256 الصادر في 12-3-1937 (رسوم الاشتراك في المياه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1655
Date
24/12/1937
Official Gazette
Issue 3535, 31/12/1937, p. 1908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1655 تاريخ 24/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1655 الصادر في 24 كانون الاول سنة 1937 عدلت المادة الاولى من المرسوم عدد EC/256 الصادر في 12 اذار سنة 1937 على الوجه الاتي: البيع بواسطة العيار

لما يقدم يوميا سعر الاشتراك الذي يطبق على الكميات (1) الملحوظة في العامود رقم (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لستة اشهر لسنة لمدة الامتياز (2) (3) (4) غ.ل.س غ.ل.س غ.ل.س ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية مترين مكعبين

لمتر مكعب واحد يوميا 1000 1800 18000 لنصف متر مكعب يوميا 500 1000 10000 لاكثر من مترين مكعبين

لمتر مكعب واحد يوميا من الكمية المستهلكة زيادة عن مترين مكعبين 500 1000 10000 (على ان يكون سعر المترين المكعبين الاولين حسب التعرفة اعلاه)

البيع بواسطة العداد المتر المكعب بسعر 5،20 غروش لبنانية سورية لغاية استهلاك كمية سنوية مجموعها 700 متر مكعب المتر المكعب بسعر 2،60 غروش لبنانية سورية للكمية المستهلكة زيادة عن السبعماية متر مكعب الاولى الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937