All legislation

قرار Decision No. 169 06/12/1937

تحوير الجدول A المتعلق برسوم فحص العيارات والمكاييل الاول الملحق بالقرار عدد 192-L.R المؤرخ في 22-8-1935

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
06/12/1937
Official Gazette
Issue 3538, 10/01/1938, p. 1943-1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 06/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حور على الصورة التالية الجدول A المحددة بموجبه الرسوم التي تستوفى عن فحص العيارات والمكاييل الاول والملحق بالقرار عدد 162/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935 المعدل بالقرار عدد 286/L.R. المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1936:

بيان الاشياء الرسوم غ.ل.س .

1- العيارات المصنوعة من الجديد: 50 ك غ 20 ك غ 10 ك غ 5 ك غ 10 2 ك غ 1 ك غ نصف ك غ 5 2 ه غ 1 ه غ نصف ه غ 3

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل