المادة 1
مادة 1: حور على الصورة التالية الجدول A المحددة بموجبه الرسوم التي تستوفى عن فحص العيارات والمكاييل الاول والملحق بالقرار عدد 162/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935 المعدل بالقرار عدد 286/L.R. المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1936:
بيان الاشياء الرسوم غ.ل.س .
1- العيارات المصنوعة من الجديد: 50 ك غ 20 ك غ 10 ك غ 5 ك غ 10 2 ك غ 1 ك غ نصف ك غ 5 2 ه غ 1 ه غ نصف ه غ 3