All legislation

مرسوم Decree No. 1681 29/12/1937

تعيين تعرفة لبيع القوى الكهربائية في قرية ميه وميه

Type
مرسوم · Decree
Number
1681
Date
29/12/1937
Official Gazette
Issue 3539, 13/01/1938, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1681 تاريخ 29/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1681 المؤرخ في 29 ك1 سنة 1937 رخص لشركة "القوى الكهربائية في صيدا" باستعمال الطرق العمومية للقيام باشغال التركيبات العائدة لتقديم القوة الكهربائية لقرية ميه وميه وكذلك للاماكن الآهلة التي ستمر بالقرب منها الخطوط التي ستوضع لهذه الغاية. ان التعرفة التي رخص لشركة "القوى الكهربائية في صيدا" ان تبيع القوة الكهربائية بموجبها ضمن النطاق المذكور اعلاه هي: اولا- البيع بواسطة العداد للانارة: غرش لبناني سوري للاهالي سعر الكيلوات الواحد 21 لدوائر الدولة والجيش ٍ ٍ ٍ 14،70 للبلديات ٍ ٍ ٍ 10،50 لسائر الاستعمالات ٍ ٍ ٍ 12،60 ثانيا- البيع المقطوع: للشمعة الواحدة شهريا 2،10 ثالثا- اجرة العداد الشهرية 15 اما بخصوص كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم فان شركة "القوى الكهربائية في صيدا" تبقى خاضعة للواجبات المذكورة في دفتر الشروط المؤرخ في 25 حزيران سنة 1929 المختص بتنوير صيدا. اعطيت هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للالغاء في اي وقت كان دون ان يكون لصاحب الرخصة الحق بالمطالبة بتعويض او باسترجاع مصارفات .